ينتظر أن تطرح الحكومة مشروع قانون التعبئة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الأربعاء، والذي يتضمن أحكامًا تفصيلية حول استدعاء العسكريين الاحتياطيين وتسخير الموارد البشرية والمادية، من مختلف القطاعات والهيئات.
ويتألف مشروع القانون من 69 مادة موزعة على سبعة فصول، ويؤكد أن إعلان التعبئة العامة يتم بقرار من رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفقا للمادة 99 من الدستور، وبنفس الطريقة يتم إنهاؤها.
ويتيح مشروع القانون، للسلطات العليا في حال وجود تهديد لأمن واستقرار البلاد، استدعاء العسكريين الاحتياطيين والمواطنين، كما يسمح باللجوء إلى موارد القطاعين العام والخاص وكافة الهيئات الوزارية لدعم الجهود الوطنية.
التحضير للتعبئة العامة
وتنص المادة 2 من المشروع على أن "التعبئة العامة" تعني اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الانتقال الفعّال والسريع للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتوظيف القدرات الوطنية لدعم المجهود الحربي.
وتوضح المادة 4 أن هذه التعبئة ترتكز على منظومة شاملة تتكفل الدولة بتنظيمها وتحضيرها وتنفيذها، بمشاركة جميع أجهزة الدولة، الهيئات، المؤسسات، القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني والمواطنين.
ويحدد المشروع في مادته 5 أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في حال وجود تهديد داهم يمس مؤسسات الدولة أو استقلال البلاد أو سلامة أراضيها، أو في حال وقوع عدوان فعلي أو وشيك.
وتنص المادة 9 على أن التعبئة العامة تتضمن مجموعة من الإجراءات تُعتمد في زمن السلم وتستمر في حال تفعيلها، وتُحدث آلية لدى الوزارات والمؤسسات لمتابعة نشاطات التعبئة، حسب المادة 10.
وتعد الوزارات المعنية مخططات خاصة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، فيما تقوم الأخيرة بإعداد المخطط العام للتعبئة للمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية، وفق المادة 11.
وتنص المادة 15 على إمكانية تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
دور الجالية والمؤسسات في التعبئة
يشمل التحضير تنفيذ أعمال مشتركة وخاصة لتهيئة الاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة للانتقال إلى حالة الحرب ورفع جاهزية القوات المسلحة، كما توضح المادة 18. وتضطلع وزارة الدفاع بتحليل المعطيات وتطوير علاقات دائمة مع عسكريي الاحتياط، وتحضير الدفاع الشعبي، حسب المادة 20.
وتلزم المادة 21 وزارة الشؤون الخارجية بتحسيس أفراد الجالية بالخارج بواجبهم في الدفاع عن الوطن، والتعريف بشرعية اللجوء إلى التعبئة العامة لدى الرأي العام الدولي.
وتكلف وزارة الداخلية بإعداد قاعدة بيانات محينة عن المواطنين والموارد المادية المعدة للتسخير، وتوعية المجتمع المدني بدوره، حسب المادة 22.
وتسهر وزارة الصناعة على تكييف الإنتاج المدني لتلبية احتياجات الجيش، وتعمل وزارة النقل على تحضير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للنقل، حسب المادتين 23 و24.
كما تتعاون وزارات الطاقة، الفلاحة، الموارد المائية، والتجارة لتوفير المواد الأساسية اللازمة، وتكلف وزارة الشؤون الدينية بتعزيز قيم الانتماء الوطني والواجب الديني، كما تبيّن المادة 29.
وتستمر مؤسسات الدولة في أداء مهامها أثناء التعبئة مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش، حسب المادة 32. وينتج عن التعبئة الانتقال إلى حالة الحرب، إعادة استدعاء الاحتياط، وتعليق الإحالة على التقاعد لمن يشغلون مناصب حساسة، حسب المادة 33.
إجراءات أمنية وعقوبات على المخالفين
تمنح المادة 38 لوزير الداخلية صلاحية إبعاد أي أجنبي يُعدّ تهديدا للأمن الوطني، خاصة إن كان من دولة معادية.
وتلزم المادة 42 الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني بالمشاركة في جهود التعبئة، بينما توجب المادة 43 على كل مواطن احترام الإجراءات، والاستجابة الفورية لأوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء.
وينص المشروع على عقوبات صارمة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية. فالمادة 51 تفرض عقوبة من 3 إلى 10 سنوات لمن يستغل الممتلكات المسخّرة بشكل غير قانوني.
وتعاقب المادة 54 من يرفض تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي بالحبس من شهرين إلى سنة وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار، كما يعاقب من يخلّ بتدابير التنقل أثناء التعبئة بنفس العقوبة حسب المادة 55.
وتفرض المادة 56 عقوبة من سنتين إلى 6 سنوات على مروّجي المعلومات التي تعرقل التعبئة، والمادة 58 تفرض عقوبات على من يفشي معلومات سرية، تصل إلى 10 سنوات.
أما المادة 59 فتعاقب من يتهرب من مهامه أثناء التعبئة بالحبس والغرامة. وتمنع المادة 60 تطبيق الظروف المخففة في العقوبات إلا في حدود نصف الحد الأدنى، وفقاً للتشريع الساري.