2025.05.21
الجزائر

الجزائر تفرض ضرائب على المعاملات التجارية المتكررة للأفراد وفقًا لقرار وزاري جديد


صدر قرار وزاري مشترك في العدد 24 من الجريدة الرسمية يفرض خضوع المعاملات التي يقوم بها الأفراد بهدف تحقيق الربح للضرائب والرسوم، حيث يحدد القرار، الذي وقع عليه وزير المالية ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق في 30 مارس الماضي، معايير وآليات تقييم طبيعة المعاملات الاعتيادية والمتكررة التي يقوم بها الأفراد، والتي تهدف إلى تحقيق الربح، والتي ستكون خاضعة للضرائب والرسوم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

ويشمل القرار المعاملات التجارية التي تتم بشكل متكرر وتهدف إلى الربح، إذا كانت تتضمن ثلاث معاملات أو أكثر خلال نفس السنة المدنية، وكانت ضمن المعاملات التجارية التي تندرج تحت أحكام القانون التجاري.

ويستهدف القرار بشكل خاص الأفراد الذين لا يمتلكون وثائق تخول لهم ممارسة الأنشطة التجارية، لكنهم ينفذون معاملات تجارية اعتيادية ومتكررة من مختلف الأنواع. وتكلف الإدارة الجبائية بتحديد ما إذا كانت المعاملات اعتيادية ومتكررة باستخدام الوسائل القانونية المتاحة بموجب التشريع الجبائي الساري.

وإذا تبين أن الأفراد المعنيين يحققون معاملات تجارية متكررة، يتم إرسال إعذار إليهم لتسوية وضعيتهم الضريبية. ولكن في حال تكرار المعاملات أكثر من ثلاث مرات، يمكن للإدارة الجبائية تحرير محضر معاينة دون الحاجة إلى إرسال إعذار مسبق.

وترسل المحاضر والوثائق المعدة من قبل أعوان الإدارة الجبائية إلى المصالح الإقليمية لوزارة التجارة خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعدادها.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أشاد رئيس المجلس الوطني للجباية، بوبكر سلامي، بالأحكام التي تضمنها القرار الجديد، مؤكدًا أنها "مهمة جدً، كما أوضح أن القرار يمنح الإدارة الجبائية ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوسائل القانونية الضرورية لمراقبة الأنشطة الاقتصادية في السوق الموازية بشكل فعال.

وأشار سلامي إلى أن هذا الإجراء يشمل الأنشطة المدرة للأرباح مثل المبيعات العقارية، خدمات النقل، وغيرها من الأنشطة التي ينفذها الأفراد، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الدولة لدمج التجارة غير الشرعية في الاقتصاد الرسمي.