صدرت تدابير جديدة تتعلق بقواعد حركة المرور في الجزائر، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-169 المؤرخ في 22 جوان 2025، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق. وقد نشر 30هذا النص في العدد 43 من الجريدة الرسمية، ووقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي.
حيث يتضمن المرسوم جملة من التعديلات الجوهرية على مستوى تنظيم حركة السير، شروط ترقيم المركبات، إعادة بيعها، وتحديد أصناف جديدة لرخص السياقة.
ومن أبرز ما جاء فيه، إخضاع الدراجات النارية والدراجات المتحركة لمراقبة المطابقة من قبل إدارة المناجم، مع تطبيق نفس قواعد الترقيم المعتمدة للمركبات ذات المحرك. كما فرض تجهيز الدراجات النارية ذات قوة صافية تفوق 73.6 كيلوواط بنظام ABS (نظام منع انغلاق المكابح).
وبموجب التعديلات الجديدة، يلزم مالك أي مركبة ذات محرك أو مقطورة يتجاوز وزنها 500 كلغ، تم وضعها في السير لأول مرة، بإيداع طلب ترقيم رسمي لدى والي الولاية التي يقيم بها، مرفقا بالوثائق المطلوبة. أما في حال تغيير المالك أو بيانات المركبة، فيتوجب تقديم طلب للحصول على بطاقة ترقيم جديدة بدلا من ما كان يعرف بالبطاقة الرمادية، التي تم إلغاء تسميتها رسميا.
كما أدخل المرسوم إجراءات جديدة لبيع المركبات، حيث أوجب على البائع إبلاغ الوالي المعني فور إتمام عملية البيع، وتحديد هوية ومقر إقامة المشتري.
أما على صعيد رخص السياقة، أدخل النص تصنيفات جديدة مثل الصنف "أ1 "و"أ "للدراجات النارية حسب سعة الأسطوانة، إلى جانب "ب" و"ب (هـ)". كما أقر إلزامية الحصول على شهادة كفاءة مهنية بالنسبة لحاملي رخص من أصناف معينة، وخاصة أولئك الذين يقودون مركبات نقل البضائع أو الأشخاص أو المواد الخطرة.
كما تمثل هذه التعديلات جزءا من جهود الدولة لتنظيم حركة المرور وتعزيز شروط السلامة على الطرق، وفقًا للتوجهات الجديدة في التسيير الإداري والمراقبة التقنية للمركبات.

